العلامة الحلي
253
تحرير الأحكام
ولو خلّف اثنين ، فشهد أحدهما على الآخر بألف درهم دين على المورِّث ، قُبِلَتْ هذه الشهادة ، لأنّه لا يجب عند الانفراد بالإقرار إلاّ حصّة المقرّ ، فلا يستدفع بهذه الشهادة ضرراً . ولو شهد الرّجلان بوصيّته لهما من تركته ، فشهد الشاهدان أيضاً بوصيّته فيها ، قُبِلت الشهادات . ولو شهد بعض الرفقاء لبعض على قاطع الطريق ، لم تُقْبل ، للتهمة ، ولو قالوا : عرضوُا لنا وأخذوا أولئك ، سُمِعَتْ . ولو شهد غرماء المفلّس أو الميّت لهما بدين أو عين ، لم تسمع شهادتهم ، وتقبل لو شهدوا لغريم حيّ غير مجحور عليه ، وإن كان معسراً . ولا تُقبل شهادة الشفيع ببيع شقص له فيه شفعة ( 1 ) ولا شهادةُ السيّد لعبده المأذون له في التجارة ، ولا لمكاتبه ، ولا شهادةُ أحد الشفيعين على الآخر بإسقاط شفعته ( 2 ) إن جوّزنا الشفعة مع الكثرة ، ولا شهادةُ بعض غرماء المفلّس على بعضهم بإسقاط دَينه واستيفائه . ولا تُقبل شهادة الشريك ( لِشريكه ) ( 2 ) فيما هو شريكٌ فيه ، ولا شهادةُ الوصيّ فيما هو وصيٌّ فيه ، ولا شهادةُ الوكيل لموكّله ، ولا شهادةُ الوكيل والوصيّ بجرح شهود المدّعي على الموكّل أو الموصي . وتُقبل شهادةُ الشريك لشريكه فيما ليس شريكاً فيه ، وكذا الوكيل لموكّله
--> 1 . في « ب » : الشفعة . 2 . في « أ » : باسقاطه شفعته . 3 . ما بين القوسين يوجد في « ب » .